نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6236
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 172 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6236)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 172 لسنة 2003 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6236، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 50 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 50 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتةلم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة: جامعة مؤتة. الرئيـس: رئيس الجامعة. المجلـس: مجلس الجامعة. الصندوق:صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة: لجنة ادارة …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينـــه فيهــا ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه. ب-لا تسري احكام هذا النظام على المحاضر المتفرغ الذي تنتهي خدمته في الجامعة …
المادة 4
المكافأة أ- يستحق العامل المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التاليـة:- 1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من …
المادة 5
أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ، ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس …
المادة 6
التعـويض أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية …
المادة 7
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين ، ويحل …
المادة 8
المادة 9
صندوق الادخار المادة9- أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة. ج-تودع …
المادة 10
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:- 1-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 2-ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة …
المادة 11
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من …
المادة 12
لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و (11) من هذا النظام الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات …
المادة 13
أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته ما يلي:- 1-المبالغ المستحقة له في الصندوق. 2-المبالغ المستحقة له من المكافأة والتعويض عن …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام …
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.