التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5603، ص 5823
نُشر
16 تشرين الأول 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5823)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة ساري

رقم 149 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5603، ص 5823، نُشر في 16 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مكافآت الكشوف خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم 71 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظــام مكافآت الكشف على العقارات المستملكــة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية. الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة …

المادة 3

أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه . ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه. ج- تصرف لكاتب …

المادة 4

تصرف لموظف الدائرة وللموظف المعين من المستملك عضواً في اللجنة أو لجنة التفاوض من المستملك ومالك العقار المستملك مكافأة مقدارها (20) ديناراً عن كل يوم يشاركان فيه بإجراء الكشف بصفتهما عضوين في أي من هاتين اللجنتين .

المادة 5

تصرف المكافآت المنصوص عليها فـــي المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل، وأما المكافآت المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فتصرف شهريا بموجب كشوف يصدقها المدير .

المادة 6

أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك الحكومة أو البلديات أو أمانة عمان. ب- اذا كان المستملك من غير الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى …

المادة 7

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى نظام مكافآت الكشوف خارج أوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم (71) لسنة 1980 .

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية