التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
نُشر
1 أيار 2017
المواد
14
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الألعاب النارية ساري

رقم 41 لسنة 2017 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152، نُشر في 1 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2019
2019بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم الألعاب النارية رقم 72 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام تنظيم الألعاب النارية رقم 72 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. المدير : مدير الأمن العام. المديرية : مديرية الأمن العام الألعاب …

المادة 3

يحظر الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

يشترط ان يتوافر في طالب الترخيص ما يلي:- أ- ان يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ب- ان يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيي الجنسية وحسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو …

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن المديرية والمديرية …

المادة 6

أ- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المحافظة المرخص له العمل في منطقتها. ج- يلتزم المرخص له بما …

المادة 7

مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة بالاستيراد، يلتزم المرخص له الذي يرغب في استيراد الالعاب النارية بتقديم طلب خطي للمديرية يتضمن تفاصيل الألعاب النارية التي يرغب في استيرادها وأنواعها وكمياتها وبلد المنشأ وميناء الشحن ووكيل الشحن …

المادة 8

أ- 1- يتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بوساطة لجنة أمنية يشكلها المدير او من يفوضه من مندوبين عن المديرية و دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية و المديرية العامة للدفاع …

المادة 9

يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط والمواصفات التالية: أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحددة في كودات …

المادة 10

يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :- أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة. ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته. ج- عدم …

المادة 11

أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار. 2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتقديم كفالة جديدة بالمبلغ المنصوص …

المادة 12

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر .

المادة 13

على مؤسسات وشركات الألعاب النارية القائمة والعاملة حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام المعدل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الكميات المسموح باستيرادها من الالعاب النارية ومتطلبات تخزينها والشروط الواجب توافرها في وسائل نقلها والملصقات الارشادية الخاصة بذلك.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الألعاب النارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية