نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 194
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)
حياة القانون
نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 8 لسنة 1975 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 25 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 15
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 25 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 155 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 33 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 16 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 46 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 51 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 133 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 26 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 25 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 88 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 62 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 28 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 81 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة …
المادة 3
أ - يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم تخصيصها بناء على توفر الشواغر في موازنة الوحدات. ب- توقف أية علاوة …
المادة 4
عند سريان أحكام هذا النظام: أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة إلاعلى منهما فقط. ب- لا تزاد العلاوة المخصصة لأية درجة إلى علاوة …
المادة 5
أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي الركن والركن المدفعي. ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الارهاب واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المادة 6
تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:- أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس . ب-15% من الراتب الاساسي للحاصل …
المادة 7
بالاضافة الى العلاوات المقررة لكل محاسب مالي في القوات المسلحة ، وعلى الرغم مما ورد في هذا النظام ، تمنح علاوة صعوبة عمل على النحو التالي :- أ?-(10%) من الراتب الاساسي لدرجة البكالوريوس فادنى 0 ب?-(15%) من الراتب الاساسي لدرجة الماجستير …
المادة 8
توقف علاوة المهنة: أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب. ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي تصرف العلاوة لها ويستثنى من ذلك الضابط الذي ينقل إلى حقل التدريب …
المادة 9
بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون: أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية وثبت ارتكابه لها بمعرفة لجنة مختصة. ب- لقادة الفرق والأسلحة و …
المادة 10
أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل فيه مؤلفة على الوجه التالي: 1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه. 2- مدير القضاء العسكري أو من ينيبه. 3- مندوب عن الوحدة التي وقع الخلاف في تطبيق أحكام …
المادة 11
المادة 12
يلغى نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (63) لسنة 1972 اعتباراً من سريان أحكام هذا النظام. الملاحق pdf (ملحق علاوات الضباط ملحق بنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975) ملحق بتشريع لسنة 1976 (ملحق علاوات …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.