نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5458، ص 3145
- نُشر
- 1 أيار 2017
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)
حياة القانون
نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية ساري
رقم 39 لسنة 2017 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145، نُشر في 1 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 48 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 48 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية. المجلس …
المادة 3
أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو المؤسسات العلمية المؤهلة، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب …
المادة 4
يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية. ب- تنمية الموارد البشرية العاملة …
المادة 5
أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة …
المادة 7
المادة 8
يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج- إعداد الخطط السنوية لأعمال المركز. د- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. ب- بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع أمواله. د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ - عوائد …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.