التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3145
نُشر
1 أيار 2017
المواد
12
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 39 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية ساري

رقم 39 لسنة 2017 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3145، نُشر في 1 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2018
2018بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 48 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية رقم 48 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية. المجلس …

المادة 3

أ- يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو المؤسسات العلمية المؤهلة، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب …

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- بناء قاعدة بيانات للإمكانات العلمية والتكنولوجية الوطنية في مجال التكنولوجيا النانوية. ب- تنمية الموارد البشرية العاملة …

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المركز . 2- سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ عمل المركز. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ج- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة …

المادة 7

يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 8

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج- إعداد الخطط السنوية لأعمال المركز. د- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس …

المادة 9

لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 10

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. ب- بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع أمواله. د- الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ - عوائد …

المادة 12

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية