نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1160، ص 593
- نُشر
- 22 تشرين الأول 1953
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توريد الكهرباء في الخليل رقم 824 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 593)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تتعهد البلدية بان توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي وبعد الموافقة عليه من قبل هيئة البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعة مبلغ خمسمائة فلس رسما للاشتراك.
المادة 3
المادة 3- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران اردنيان على الاقل قبل ايصال التيار الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين ما دام التيار الكهربائي متصلاً بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لأي سبب كان، أو في حالة الغاء هذا العقد فان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها أو من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية المختصين بوصل التيار الكهربائي أو قطع اختام العدادات او نقلها من مكان …
المادة 8
المادة 8- يعتبر العداد أمانة لدى المشترك ويدفع عنه اجرة قدرها خمسون فلساً في كل شهر، اذا لم يكن ملكاً له ،فاذا اتلف او كسر او عطب لتعديه أو تقصيره أو تقصير احد من افراد عائلته أو المقيمن في محله يضمن قيمة العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- كل ما يسجله العداد دليل على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم هيئة البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلساً لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- لا يحق للمشترك اشراك احد ما قبل العداد أو بعده كما يحذر من اضافة أية تمديدات اضافية على التمديدات المبينة في تقرير الموظف الفني حين الكشف والموقع هذا التقرير من المشترك نفسه، إلا بإذن خطي صادر من رئيس البلدية.
المادة 16
المادة 16- اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه من ثمن القوة الكهربائية المستهلكة لديه عن المدة المذكورة في (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم تنفيذ ذلك …
المادة 17
المادة 17- يجب على المشترك العلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولاً عما يسجله العداد.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- على كل مشترك جديد اشغل محلاً كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة هيئة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسمائة فلس بدل …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوماً على الاقل وعلى البلدية حينئذ قطع التيار ويكون المشترك مسؤولاً ومكلفاً بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المادة 23
المادة 23- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعيةالكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلاً طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية أو لاي سبب آخر. ويبين التقدير اما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً أو كان …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام توريد الكهرباء في الخليل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.