نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5617، ص 287
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2020
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287)
حياة القانون
نظام الاستعلام المبكر عن الركاب ساري
رقم 7 لسنة 2020 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287، نُشر في 16 كانون الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. الدائرة : دائرة المخابرات العامة. الراكب : المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة …
المادة 3
المادة 4
تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:- أ- اصدارإحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعداد الركاب. ب- متابعة المخاطبات و المراسلات والتعاملات جميعها مع شركات …
المادة 5
أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات . ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا …
المادة 6
أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:- 1- (1,750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة او مغادر منها . 2- …
المادة 7
المادة 8
أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافيست) حسب مقتضى الحال. ب- تلتزم شركات الطيران بما …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الاستعلام المبكر عن الركاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.