نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4616، ص 4183
- نُشر
- 17 آب 2003
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين ساري
رقم 83 لسنة 2003 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183، نُشر في 17 آب 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 131 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 131 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول. الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام. النقابة: نقابة الصحفيين النقيب: نقيب …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى النقابة اصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها. ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها الى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المادة 5
المادة 6
مجلـس النقابــة أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة او تأجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب. ب- يتم ترتيب اسماء المرشحين لمركز النقيب ونائب …
المادة 7
أ-ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع0 ب- يحظر على العضو القيام باي عمل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة او القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقادها وذلك تحت طائلة …
المادة 8
يجري فرز اصوات المقترعين حال اتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي:- أ-البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب ومن ثم نائب النقيب. ب-فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على ان يؤخذ بالاسماء المسجلة حسب التسلسل …
المادة 9
أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يتغيب أو يترك الاجتماع الا بعذر يقبله المجلس. ب- اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يقرر بحث موضوع طارىء لم يرد في دعوة الاجتماع.
المادة 10
المادة 11
أ- يترأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله أن يفوض أياً من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها خطيا. ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمي من بينهم مديرا للنقابة على ان لا يكون من الصحفيـيـن. ب - يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام مدير النقابة والموظفين ومسؤوليات كل منهم.
المادة 15
تدريب الصحفيين أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا اذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير عام المؤسسة …
المادة 16
المادة 17
أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع. اما اذا انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 18
أ- يجوز للمتدرب بقرار من المجلس ان ينتقل من مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية الى اخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب فيها. ب- يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية …
المادة 19
المادة 20
أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بمايلي:- 1-بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عملياً ومسلكياً. 2-تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع اعمال المهنة. 3-تقديم تقرير …
المادة 21
يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ومن غير أعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لاتقل عن خمس سنوات لجنة او اكثر تسمى (لجنة التدريب) تتولى متابعة شؤون التدريب في النقابة بما في ذلك اجراء الفحص المقرر والاشراف …
المادة 22
أ- تجتمع لجنة التدريب خلال شهر ايار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة باسماء المحاضرين للسنة التالية0 ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما …
المادة 23
أ- يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد المجلس سجلا خاصاً لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها. ج- يجوز للمجلس شطب خمسة …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
فروع النقابـة المادة27- أ- اذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من مدن المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المدينة لادارة شؤون الفرع. ب- تختص لجنة ادارة الفرع بتنشيط النواحي المهنية …
المادة 28
مجلس التأديب والاجراءات التأديبية المادة28- أ- يجوز رد اي من اعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضــاة. ب- اذا تقرر رد أي من اعضاء المجلس التأديبي فللمجلس ان يستبدل …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة او غير مباشرة باي امر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة عليه لاي من اطراف الدعوى او غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤولية. ب- تبلغ مذكرات الدعاوى الجزائية والقرارات الصادرة عن المجلس …
المادة 32
المادة 33
اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- تستوفى ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاماً متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك. ب- تنظم حسابات النقابة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 38
أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه0 ب-لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئـة وما زاد على ذلك لا يصرف …
المادة 39
تحتفظ النقابة بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بعد انتهاء السنة المالية لتدقيقها لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية ، ويجوز للمجلس بقرار مسبب اتلاف النسخ قبل هذه المدة.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
أ- على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الاعلان الإجمالية وقبل الخصم خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لاستيفائها. ب-تشكل لجنة من مدير النقابة وامين صندوق …
المادة 43
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1-خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين. 2- عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس …
المادة 44
أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب-1- اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد …
المادة 45
تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها ان تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.