التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2462
نُشر
16 حزيران 2005
المواد
5
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 42 لسنة 2005 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462، نُشر في 16 حزيران 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2020
2020بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية رقم 8 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 100 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر محاكم الصلح المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني الالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين ازاء كل …

المادة 3

أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين …

المادة 4

يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:- 1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصلح في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة …

المادة 5

تلغى الانظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية