نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4711، ص 2462
- نُشر
- 16 حزيران 2005
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462)
حياة القانون
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 42 لسنة 2005 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462، نُشر في 16 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية رقم 8 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 100 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تعتبر محاكم الصلح المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني الالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين ازاء كل …
المادة 3
أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين …
المادة 4
يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:- 1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصلح في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.