التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
نُشر
16 شباط 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها ساري

رقم 20 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083، نُشر في 16 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:- 1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئيس ويسمي احدهما نائبا لرئيس اللجنة. 2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات …

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية واصدار القرار المناسب بشأنها. 2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها. 3- التثبت من …

المادة 6

لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي مدة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت …

المادة 7

أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:- 1- جهة الإصدار. 2- وزارة الخارجية للدولة …

المادة 8

أ- يشكل رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة من ثلاثة اعضاء يسميهم من داخل الهيئة أو من خارجها ويحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب- لمقدم الطلب الاعتراض أمام لجنة الاعتراض المشار اليها في الفقرة (أ) من …

المادة 9

الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات والمؤهلات التالية:- أ- الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب- الشهادات الفخرية. ج- الشهادات غير المرتبطة باختبار …

المادة 10

تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:- أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة العربية. ب- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية. ج- عشرين (20) ديناراً …

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية