التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2009
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم غير ساري

رقم 38 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال . الأمين : أمين …

المادة 3

تقتطع الأمانة عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف .

المادة 4

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق الأمانة وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تمنح بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام .

المادة 5

أ- يخضع لأحكام هذا النظام كل من :- 1- موظفي الأمانة المصنفين . 2- موظفي الأمانة المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد . ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في الأمانة على ان لا …

المادة 6

أ- تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التى قضاها الموظف المصنف الموجود فى الخدمة مقبولة للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الأمانة او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف …

المادة 7

أ‌- تسري على موظفي الأمانة و افراد عائلاتهم الأحكام المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب …

المادة 8

لا يفقد الموظف عند نفاذ أحكام هذا النظام حقه في المكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للتشريعات النافذة .

المادة 9

أ- يمنح الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي يستحق بموجبها راتبا تقاعديا من صندوق الأمانة مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي في الحالات …

المادة 10

تقدم طلبات رواتب التقاعد او المكافآت خطياً الى الأمين وتدقق هذه الطلبات من لجنة يشكلها لهذه الغاية والتي عليها ان تقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن تعين مقدارهما او ترفض الطلب اذا تبين لها ان الموظف غير مستحق للتقاعد …

المادة 11

تعتبر خدمات الموظفين المشمولين بنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (141) لسنة 2016 استمرارا لخدماتهم بمقتضى احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية