نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5634، ص 2018
- نُشر
- 16 نيسان 2020
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)
حياة القانون
نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك ساري
رقم 41 لسنة 2020 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018، نُشر في 16 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الوزير المختص : رئيس الوزراء فيما يتعلق …
المادة 3
تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية :- أ- الشراء المباشر للعقار وتملكه. ب- مبادلة عقار بآخر على أن تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبيع على المبادلة . ج- الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الجهة …
المادة 4
أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع . ب- يجوز أن يكون التعويض عن استملاك …
المادة 5
-أ- للمستملك بعد تقدير التعويض عن الاستملاك رضائياً أم قضائياً أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كله أو جزء منه شريطة موافقة جميع المالكين الخطية على ذلك وفقاً للإجراءات التالية :- 1- للمستملك من الحكومة أن يعرض …
المادة 6
المادة 7
- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة …
المادة 8
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها . 2- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه المرجع المختص …
المادة 9
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية لشراء العقارات برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال . 3- مدير تسجيل الأراضي . 4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة . 5- مندوب عن الجهة المستملكة. ب- تتولى اللجنة الفرعية وبتكليف من …
المادة 10
لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:- أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك التحقق من:- 1- الحاجة لشراء العقار او مبادلته وتحقيقه لغرض …
المادة 11
- لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الاطراف جميعها ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات.
المادة 12
على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا وجدت حاجة ماسة ومستعجلة للعقار …
المادة 13
أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات أو أمانة عمان . 2- يتولى المدير توقيع عقود الشراء بالتملك …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.