التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك ساري

رقم 41 لسنة 2020 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الوزير المختص : رئيس الوزراء فيما يتعلق …

المادة 3

تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية :- أ- الشراء المباشر للعقار وتملكه. ب- مبادلة عقار بآخر على أن تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبيع على المبادلة . ج- الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الجهة …

المادة 4

أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع . ب- يجوز أن يكون التعويض عن استملاك …

المادة 5

-أ- للمستملك بعد تقدير التعويض عن الاستملاك رضائياً أم قضائياً أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كله أو جزء منه شريطة موافقة جميع المالكين الخطية على ذلك وفقاً للإجراءات التالية :- 1- للمستملك من الحكومة أن يعرض …

المادة 6

- للمستملك طلب الاستملاك مباشرة دون اللجوء لإجراءات الشراء المباشر أو المبادلة إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي إجراء الحيازة الفوريــة للعقـــار وفق أحكام المـــادة (204) من القانون.

المادة 7

- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها . 2- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه المرجع المختص …

المادة 9

أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية لشراء العقارات برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال . 3- مدير تسجيل الأراضي . 4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة . 5- مندوب عن الجهة المستملكة. ب- تتولى اللجنة الفرعية وبتكليف من …

المادة 10

لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:- ‌أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك التحقق من:- 1- الحاجة لشراء العقار او مبادلته وتحقيقه لغرض …

المادة 11

- لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الاطراف جميعها ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات.

المادة 12

على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا وجدت حاجة ماسة ومستعجلة للعقار …

المادة 13

أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات أو أمانة عمان . 2- يتولى المدير توقيع عقود الشراء بالتملك …

المادة 14

يلغى نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية