التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 841
نُشر
16 شباط 1997
المواد
15
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة ساري

رقم 7 لسنة 1997 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841، نُشر في 16 شباط 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025ساري
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزراة السياحة والآثار الوزير: وزير السياحة والآثار اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.

المادة 3

للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة،المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية او أي جزء منها وأي …

المادة 4

أ- يتم ترخيص المنشأة الفندقية بطلب يقدم الى الوزارة ويشترط في طالب الترخيص ان يقدم سند تسجيل او عقد ايجار للبناء القائم او المنوي انشائه وتقديم مخططات بناء موافق عليها حسب الاصول من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الوزارة. ب- يصدر الوزير …

المادة 5

1- تصنف الفنادق والمنتجعات في احدى الفئات التالية:- خمسة نجوم اربعة نجوم ثلاثة نجوم نجمتان نجمة واحدة غير سياحي ب- تصنف الشقق الفندقية ،النزل، الموتيل، المخيم السياحي واية منشأة فندقية اخرى في احدى الفئات التالية:- فئة (أ) فئة (ب) فئة …

المادة 6

أ- يوجه الوزير اشعارا خطيا الى صاحب المنشأة يبلغه فيه قرار التصنيف وله ان يعترض خلال مدة 15 يوما على هذا القرار. ب- تمنح الرخصة للمنشأة الفندقية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 7

أ- تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها:- 1-( 500) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) خمسة نجوم 2- (400) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) اربعة نجوم 3- (300 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) ثلاثة نجوم 4- (200 )دينار …

المادة 8

تجدد الرخصة حتى نهاية شهر شباط من كل سنة وفي حالة التخلف عن ذلك يدفع مبلغا اضافياً مقداره (5% ) من رسم الترخيص عن كل شهر او الجزء منه يستمر فيه التأخير عن تجديد الرخصة.

المادة 9

تلتزم ادارة المنشأة الفندقية القيام بما يلي:- أ- ان تخضع لادارة موحدة جميع مرافقها وتوابعها. ب- ان تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها. ج- ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان. د- ان تعلن في جيمع صالات …

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر الموافقة على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية في المنشآت الفندقية.

المادة 11

أ - للوزير او من ينيبه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على المنشأة الفندقية للتأكد من التزامها باحكام القانون وهذا النظام والتعلمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا ثبت ان مستوى المنشأة الفندقية لا يتناسب مع درجة تصنيفها وجب على اللجنة اعادة النظر في …

المادة 12

لا يجوز للمنشأة الفندقية تنفيذ برامج الرحلات السياحية داخل المملكة الا من خلال مكتب سياحة مرخص وفقا لاحكام نظام مكاتب السياحة والسفر المعمول به.

المادة 13

المادة 13 - للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- حسن انتظام العمل في المؤسسة الفندقية والمحافظة على اخلاقيات المهنة واداب ممارستها وتنسيق علاقاتها مع بعضها ومع المهن السياحية …

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.

المادة 15

يلغى نظام (المؤسسات الفندقية) رقم (49 ) لسنة 1966 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية