نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4185، ص 841
- نُشر
- 16 شباط 1997
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)
حياة القانون
نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة ساري
رقم 7 لسنة 1997 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841، نُشر في 16 شباط 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزراة السياحة والآثار الوزير: وزير السياحة والآثار اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المادة 3
للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة،المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية او أي جزء منها وأي …
المادة 4
أ- يتم ترخيص المنشأة الفندقية بطلب يقدم الى الوزارة ويشترط في طالب الترخيص ان يقدم سند تسجيل او عقد ايجار للبناء القائم او المنوي انشائه وتقديم مخططات بناء موافق عليها حسب الاصول من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الوزارة. ب- يصدر الوزير …
المادة 5
1- تصنف الفنادق والمنتجعات في احدى الفئات التالية:- خمسة نجوم اربعة نجوم ثلاثة نجوم نجمتان نجمة واحدة غير سياحي ب- تصنف الشقق الفندقية ،النزل، الموتيل، المخيم السياحي واية منشأة فندقية اخرى في احدى الفئات التالية:- فئة (أ) فئة (ب) فئة …
المادة 6
المادة 7
أ- تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها:- 1-( 500) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) خمسة نجوم 2- (400) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) اربعة نجوم 3- (300 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) ثلاثة نجوم 4- (200 )دينار …
المادة 8
المادة 9
تلتزم ادارة المنشأة الفندقية القيام بما يلي:- أ- ان تخضع لادارة موحدة جميع مرافقها وتوابعها. ب- ان تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها. ج- ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان. د- ان تعلن في جيمع صالات …
المادة 10
المادة 11
أ - للوزير او من ينيبه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على المنشأة الفندقية للتأكد من التزامها باحكام القانون وهذا النظام والتعلمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا ثبت ان مستوى المنشأة الفندقية لا يتناسب مع درجة تصنيفها وجب على اللجنة اعادة النظر في …
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- حسن انتظام العمل في المؤسسة الفندقية والمحافظة على اخلاقيات المهنة واداب ممارستها وتنسيق علاقاتها مع بعضها ومع المهن السياحية …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.