التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
19
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري

رقم 26 لسنة 1983 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 37 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 73 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 73 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 67 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 50 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 61 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 60 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 57 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطباء الاسنان المجلس: مجلس النقابة الهيئة العامة: الهيئة العامة …

المادة 3

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق. ب- يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- 1- العمل على توفير …

المادة 4

يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق و تحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق …

المادة 5

يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابة خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.

المادة 6

يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.

المادة 7

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.

المادة 9

أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة. ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق …

المادة 10

أ-1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا للطبيب. 2- على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها، واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في …

المادة 11

تتكون موارد الصندوق من:- أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط. ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل …

المادة 12

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق:- 1- الزوج او زوجات الطبيب. 2- البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر …

المادة 13

اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة الاف دينار ويستمر المنتفعون من اسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا يستفيد ارملة الطبيب او اي من اولاده من …

المادة 14

أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة الاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من اسرته بالاستفادة من احكام …

المادة 15

أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-1- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب …

المادة 16

تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.

المادة 17

لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات اي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام آخر للتأمين الصحي.

المادة 18

يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.

المادة 19

في حالة الغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية