نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 3078
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)
حياة القانون
نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي ساري
رقم 79 لسنة 2020 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. البضائع الخطرة : الأسلحة والبضائع ذات الاستخدامات …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية. ب-عمليات الشحن المرحلي التي …
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسميه المدير وعضوية مندوب واحد عن الجهات التالية يسميه المرجع المختص …
المادة 5
تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالإلغاء أو بالإضافة أو بالنقل من جدول لآخر أو باستحداث جداول اخرى، ورفعها الى الوزير لإصدارها. ب- إعداد تعليمات شروط …
المادة 6
أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:- 1- جمع المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا …
المادة 7
أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد وفقا لتشريعاتها بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول …
المادة 8
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي، يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة في الجدول رقم (2) وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- يسمح بمرور البضائع ثنائية الاستخدام …
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية أو بالشحن المرحلي داخلها أو على أي من الأنشطة المتصلة بها وفقا …
المادة 10
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- تعتبر البضائع المخالفة لأحكام …
المادة 11
لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام أي مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام من خلال المراكز الجمركية أو ادراج الافراد والكيانات على …
المادة 12
أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموافقة بالعبور أو بالشحن المرحلي الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.