نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5691، ص 334
- نُشر
- 19 كانون الثاني 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5691، ص 334)
حياة القانون
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية ساري
رقم 11 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5691، ص 334، نُشر في 19 كانون الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الهيئة : هيئة الاستثمار. المؤسسة المسجلة : المؤسسة …
المادة 3
المادة 4
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة:- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة. ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي:- 1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية …
المادة 5
مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:- أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه المناطق التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة …
المادة 6
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية. ب- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري. ج- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها …
المادة 7
أ- لغايات تطبيق أحكام المادة (5) من هذا النظام، تُلزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل (النشاط الاقتصادي) بشكل كامل من قبل المؤسسة المسجلة نفسها وداخل المنطقة التنموية وتشمل الأنشطة الاساسية المدرة للدخل على …
المادة 8
أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقها وتقديرها وتحصيلها وملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها وأي إجراءات …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.