التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
نُشر
15 شباط 2001
المواد
72
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 21 لسنة 2001 · 72 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661، نُشر في 15 شباط 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2021
2021بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 12 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 12 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 20212021
تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 20212021
تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 20242024

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم (6) لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 72

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف ـــــــــــــــــــــــــ المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية …

المادة 3

احكام عامة ـــــــــــــــــــــــــ المادة3- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أي مياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او …

المادة 4

أ- لايجوز منح تصريح مباشرة العمل لاي مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفايات ومحطات الصرف الصحي ومرافق استقبال الزيوت الا بعد تحقق السلطة من تقيد المؤسسة بالمتطلبات البيئية المقررة وحصولها على …

المادة 5

أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:- 1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة. 2- طرح محتويات صهاريج النضح الا في الاماكن المخصصة لذلك. 3- طرح أي …

المادة 6

أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، للسلطة ايقاف أي نشاط عن العمل يلحق او يهدد بالحاق تلوث بيئي في المنطقة او يتسبب في تدهور نوعية مصادر المياه. ب- تحدد الاجراءات والمدد المتعلقة بانذار المؤسسات المخالفة لاحكام التشريعات البيئية المعمول …

المادة 7

لمقاصد حماية البيئة ، تتولى السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية تنظيم ومراقبة انشاء الابار في المنطقة والتنقيب عن مصادر المياه وحفر الابار التجريبية والاستكشافية والانتاجية ومنح التصاريح اللازمة لذلك لمن يقوم بهذه الاعمال من …

المادة 8

تقييم الاثر البيئي ــــــــــــــــــــــــــــ المادة8- يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد الآثار المترتبة لمشروع ما على البيئة ووصف هذه الآثار ودراستها لمعرفة مدى تأثر المشروع وتأثيره على النواحي الاجتماعية والاقتصادية بحيث …

المادة 9

أ- تخضع لاحكام هذا النظام جميع المشاريع في المنطقة وما يتعلق بها من خدمات كما هي مبينة في أي من الملاحق ذات العلاقة الواردة في هذا النظام. ب- يحق للسلطة الزام صاحب المشروع باجراء تقييم الاثر البيئي لاي مشروع لم يذكر في الملاحق المشار اليها …

المادة 10

أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- اذا تبين للسلطة ان …

المادة 11

أ- بعد استكمال الطلب بشكل واف للمعلومات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام تقدم المديرية توصية الى المدير عن مدى ضرورة اجراء تقييم الاثر البيئي خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب. ويجوز للمديرية بموافقة صاحب المشروع الخطية تمديد …

المادة 12

اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي لمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار.

المادة 13

أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماع مع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التاثيرات الهامة المتوقعة للمشروع …

المادة 14

على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:- أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- التأثيرات البيئية …

المادة 15

أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكون صاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها. ب- يجب ان تحتوي مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي على الامور البيئية الهامة …

المادة 16

أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئية وفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلاله مراجعة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي وتحليلها للتأكد من انها …

المادة 17

أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:- 1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة منه قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال دراسة تقييم الاثر البيئي بما …

المادة 18

أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محدد في الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم الامور التالية بعين الاعتبار:- 1- حجم المشروع او طبيعته التي من شأنها …

المادة 19

اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة ، تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بان مشروعه يحتاج الى تقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع القائم او توسعته مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد ويتوجب على صاحب المشروع اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي0

المادة 21

يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشروع وذلك بوضعه على لوحة اعلانات السلطة لمدة شهر واحد.

المادة 22

على المديرية اثناء أي من عمليات اقامة المشروع او تشغيله او تفكيكه ان تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية الصادرة عنها.

المادة 23

على المديرية ان تضع بمتناول الجمهور عند الطلب كل ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات حول المشروع وذلك خلال مراحل تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات معينة تقتضيها المصلحة العامة او مصلحة …

المادة 24

أ- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه قرار المفوض بشأن الموافقة البيئية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً0 ب- يجوز للمجلس تعيين هيئة خبراء مستقلة …

المادة 25

التدقيق البيئي ـــــــــــــــــــــــــــ المادة25- يقصد بالتدقيق البيئي أي وسيلة تعتمدها الادارة البيئية لاجراء تقييم منظم وموثق ودوري وموضوعي لمشروع ما او لهيئته التنظيمية او معداته وذلك بهدف حماية البيئة من خلال ما يلي:- أ - اشراف …

المادة 26

أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:- 1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها. 2- في حال وقوع حادث داخل المنشأة او خارجها يتعلق …

المادة 27

أ- اذا تمت الموافقة على اجراء التدقيق البيئي يتعين على المشغل وبموافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عالية رئيسا لفريق التدقيق. ب- يتعين على رئيس الفريق وبالتنسيق مع المديرية اعداد الشروط المرجعية للتدقيق التي تحدد المجال الذي يشمله …

المادة 28

يتولى رئيس الفريق بموافقة المدير اختيار اعضاء الفريق على ان يكونوا مؤهلين لاجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايير والمتطلبات الفنية وان تتوافر لديهم الخبرة في تنفيذ الشروط المرجعية وفي اجراء التدقيق والقيام به بالشكل المطلوب وكذلك وجوب توافر …

المادة 29

أ- على المديرية والمشغل توفير الوسائل الضرورية لتمكين الفريق من القيام بمهامه بكفاءة عالية ، ويكون رئيس فريق التدقيق مسؤولا عن حسن سير عمل فريقه. ب- يتحمل مشغل المنشأة التي يجري التدقيق فيها تكاليف عملية التدقيق وتكاليف تنفيذ توصيات تقرير …

المادة 30

أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها. ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب سوء استعمال المعلومات او البيانات فيها تلافيا لالحاق الضرر بالمصالح …

المادة 31

أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية. ب- يتم تسليم التقرير النهائي للمشغل وتودع لدى المديرية نسخة منه للحفظ …

المادة 32

أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير وطريقة متابعة ومراقبة ذلك. ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن الاجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير …

المادة 33

يحق للرئيس اغلاق المنشأة او اتخاذ قرار باعتبار المشغل مخالفاً حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المشغل خطيا في حال عدم التزامه باصدار تقرير التدقيق البيئي خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوجوب …

المادة 34

أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة على البيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفاظ المنشآة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر الامور المتعلقة به. ب- …

المادة 35

تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤها تحت طائلة المسؤولية القانونية0

المادة 36

حماية الهواء ــــــــــــــــــــــــــ المادة36- أ- يشترط ان يكون المكان الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال اجمالي التلوث الناتج من مجموع …

المادة 37

المادة 37- تلتزم أي منشأة عند ممارستها لانشطتها بمراعاة عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 38

على كل من يستخدم آلات او محركات يخرج منها عوادم ناتجة من غازات منبعثة ضمان عدم تجاوز هذه العوادم الحدود المسموح بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 39

يحظر القاء القمامة والمخالفات الصلبة او معالجتها او حرقها الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية ومجاري المياه ، وتحدد الاسس والمواصفات لهذه الاماكن وبعدها عن تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه …

المادة 40

أ- تلتزم المستشفيات العاملة في المنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها باعمالها بواسطة محارق خاصة ذات مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات الى الغلاف الجوي تتجاوز النسب المسموح بها في المواصفات المعتمدة. ب- تضع السلطة …

المادة 41

يحظر حرق النفايات الصلبة الا وفقا للشروط والمتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 42

أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة ( المحروقة ) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفات المعتمدة. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتوجب على الجهة المعنية عند اعادة استخدام هذه الزيوت …

المادة 43

على المشغل عند حرق أي نوع من انواع الوقود او مشتقاته لاغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او أي غرض اخر اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار اليها ويتم تحديد تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ووسائل …

المادة 44

تلتزم الجهات التي تقوم باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه بالاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 45

يحظر رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان الا وفقا للاسس والشروط المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية وبما يكفل عدم تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة …

المادة 46

يلتزم كل من يقوم باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الآمن لها لمنع تطايرها او تساقطها وتفريغها في الاماكن المحددة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها …

المادة 47

أ- يلتزم كل من يباشر أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت. ب- تراعي السلطة عند منحها أي تصريح لمباشرة العمل ان يكون التردد الكلي للاصوات المنبعثة من …

المادة 48

على المشغل توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وما ماثلها.

المادة 49

على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدود المسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، سواء كانت ناجمة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او عن خلل في الاجهزة …

المادة 50

يحدد الحد الاعلى والادنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة في مكان العمل ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وعلى المشغل اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على كل من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان …

المادة 51

يشترط ان تكون الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرة استيعابه ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة المناسبة.

المادة 52

حماية البيئة البحرية ـــــــــــــــــــــــــــــ المادة52- أ- تعتبر مادة ضارة كل مادة يمكن ان يؤدي ادخالها الى البحر الى تعريض صحة الانسان للخطر او الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية او اتلاف مرافق الاستجمام او عرقلة أي استخدام مشروع …

المادة 53

أ- على جميع السفن التي ترتاد الميناء التقيد باحكام حماية البيئة البحرية الواردة في هذا النظام. ب- وعلى السفن التي ترفع العلم الاردني التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع تلوث البيئة البحرية.

المادة 54

تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظة عليها بما في ذلك مايلي:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم …

المادة 55

يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة والتقليل من مستوياته باتباع افضل الوسائل العملية المتاحة والمتفقة مع …

المادة 56

يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه في المياه الاقليمية او الميناء:- أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة …

المادة 57

لايجوز لاي سفينة ترتاد الميناء التخلص من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة الا بعد موافقة السلطة على ذلك او توجيه السفينة الى اماكن محددة للتخلص من هذه المواد او القيام باي اجراء آخر تراه الجهة …

المادة 58

أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او …

المادة 59

على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدون فيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوعه وفقا لاحكام الاتفاقية وبصورة خاصة ما يلي:- أ- نقل حمولة الزيت او …

المادة 60

أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف، على ان يبين في الاخطار ظروف هذا …

المادة 61

على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعمول بها.

المادة 62

أ- تستوفي السلطة المبالغ التالية من المسؤول عن احداث التلوث في البيئة البحرية وذلك مقابل ازالة هذه المواد من البحر او عن الشاطىء:- 1- عشرة الاف دينار عن كل طن او جزء منه لايقل عن خمسين كيلوغراما من الزيوت او المزيج الزيتي الذي تم …

المادة 63

للسلطة الحق في حجز أي سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (60) والمادة (62) من هذا النظام ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه المبالغ او تقديم ضمان مالي غير مشروط تقبله السلطة0

المادة 64

مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، لموظفي السلطة ورجال الضابطة العدلية الصعود الى ظهر السفينة وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 65

احكام ختامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة65- تخصص جميع المبالغ المتأتية من تطبيق احكام هذا النظام في حساب خاص في موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض حماية البيئة.

المادة 66

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضرارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون وحسب مقتضى الحال:- أ - صيد او قتل الطيور والحيوانات البرية وحيازة هذه الطيور او نقلها …

المادة 67

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتضى الحال:- أ- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او أي مواد ضارة او …

المادة 68

أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:- 1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة الآف دينار ولا يزيد على عشرة الآف دينار0 2- او . دينار عن …

المادة 69

أ- ينشأ في السلطة صندوق يهدف الى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1.ما تخصصه له السلطة في موازنتها . 2.المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها …

المادة 70

على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من المجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه بالاجراءات التي ستطبقها لهذه الغاية مع وجوب استمرارها في دفع أي رسم يتحقق …

المادة 71

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميمات والمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر …

المادة 72

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق رقم (1) المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع 1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:- - طبيعة المشروع بمجمله بما في ذلك حالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير الموقع وبناء …

اسأل مساعدك عن نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية