التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
20
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة ساري

رقم 156 لسنة 2018 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2021
2021بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 15 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 15 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المديرية : مديرية القضاء العسكري في الدائرة. المدير : مدير القضاء العسكري في الدائرة / …

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ما يلي:- ‌أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره . ‌ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي …

المادة 4

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في المديرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية والأسس التي يحددها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر …

المادة 5

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا النظام . 2- أن يكون قد عمل كاتبا حقوقيا لدى المديرية مدة لا تقل عن أربع سنوات إذا كان يحمل الدرجة …

المادة 6

يستثنى من الشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(5) من هذا النظام القضاة العسكريون المعينون قبل تاريخ نفاذه.

المادة 7

يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير.

المادة 8

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبة مقدار الراتب الاساسي الشهري مقدار الزيادة …

المادة 9

يتقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ‌- رتبة مقدم ولغاية لواء (85%) من الراتب الاساسي. ب‌- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الاساسي .

المادة 10

أ‌- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق (100) دينار. ب-لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) …

المادة 11

إضافة الى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط الدائرة بموجب الانظمة المعمول بها في الدائرة والقوات المسلحة الأردنية، باستثناء علاوة المهنة المنصوص عليها في نظام علاوات الضباط في القوات …

المادة 12

أ‌- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار، وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبمـا لا يزيد على خمس زيادات سنوية، ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي وعلاوة بدل …

المادة 13

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى داخل المديرية بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل القاضي العسكري خارج المديرية الى مديريات الدائرة إلا إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية …

المادة 14

أ- للمدير أن ينتدب أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية في مديريات مخابرات المناطق للمدة التي يراها مناسبة وفق مقتضيات العمل. ب- لمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه …

المادة 15

يتولى المدير حق الاشراف الإداري على القضاة وله تفويض ذلك لمساعديه أو لرؤساء المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا إلى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري.

المادة 16

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة أو مجلس عسكري قاضيان عسكريان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى.

المادة 17

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية …

المادة 18

تسري على القضاة العسكريين إضافة الى أحكام مدونة السلوك الخاصة بالدائرة أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.

المادة 19

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

المادة 20

يصدر مدير عام الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية