التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 386
نُشر
2 شباط 2003
المواد
9
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة غير ساري

رقم 15 لسنة 2003 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386، نُشر في 2 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 3 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 3 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 89 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 111 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في الوزارة او المحافظة …

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق المبادئ والاهداف المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة المعمول به.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعدي الأمين …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-مدير عام المكتبة الوطنية. 3-مساعدي الأمين العام. 4- المستشار الذي يسميه الوزير. 5- المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم اعضاء في اللجنة …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الوزير بناء على …

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة ) رقم (5) لسنة 1990 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية