نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4584، ص 386
- نُشر
- 2 شباط 2003
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة غير ساري
رقم 15 لسنة 2003 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386، نُشر في 2 شباط 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 3 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 3 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 89 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 111 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في الوزارة او المحافظة …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- …
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعدي الأمين …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-مدير عام المكتبة الوطنية. 3-مساعدي الأمين العام. 4- المستشار الذي يسميه الوزير. 5- المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم اعضاء في اللجنة …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الوزير بناء على …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.