التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6062
نُشر
1 كانون الأول 2008
المواد
9
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 ساري

رقم 111 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062، نُشر في 1 كانون الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2021
2021بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية رقم 4 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية رقم 4 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون رعاية الثقافة النافذ . الوزارة:وزارة الثقافة . الوزير :وزير الثقافة . المجلس:مجلس ادارة الصندوق . الرئيس:رئيس المجلس …

المادة 3

أ- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية والهيئات ذات العلاقة . ب-العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق . ج-دراسة الموازنة السنوية للصندوق التي يعدها …

المادة 5

أ‌- تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأعمال والمشاريع التالية:- 1- الإنتاج الثقافي من مؤلفات فكرية وإبداعية. 2- الدراما التلفزيونية. 3- الفنون البصرية والأدائية. 4- الأفلام والمسلسلات الوثائقية. 5- النشر الثقافي. 6- المحتوى …

المادة 6

أ- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة مديراً للصندوق. ب- للوزير أن يسمي العدد اللازم من موظفي الوزارة والدوائر التابعة له للعمل في الصندوق.

المادة 7

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس. ب‌- متابعة تنفيد الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس. ج‌- الإشراف على العاملين في الصندوق وضمان سير العمل فيه. د‌- المساهمة في …

المادة 8

تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 9

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية