التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7300
نُشر
16 آب 2015
المواد
25
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ساري

رقم 66 لسنة 2015 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300، نُشر في 16 آب 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2021
2021بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 7 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 7 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنـة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/6/2015.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. الرئيـس : رئيس هيئة الأركان المشتركة . المديرية : مديرية القضاء …

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ما يلي :- أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد …

المادة 4

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والأسس التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر …

المادة 5

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام . 2- أن يكون قد عمل :- أ- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله …

المادة 6

يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير .

المادة 7

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري مُحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية .

المادة 8

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبة مقدار الراتب الأساسي الشهري مقدار الزيادة …

المادة 9

تقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة مقدم ولغاية عميد (85%) من الراتب الأساسي. ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الأساسي.

المادة 10

أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي ، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا . 2‌- القاضــي الــذي يحمــل درجة الماجستيــر في الحقــوق ( 100) دينار. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في …

المادة 11

إضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة بموجب الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة، باستثناء علاوة المهنة المنصوص عليها في نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

المادة 12

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية، ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي, وعلاوة بدل تمثيل …

المادة 13

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة أمن …

المادة 14

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك . ب- للمدير أن ينتدب …

المادة 15

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .

المادة 16

بالإضافة الى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة، يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون الى الرتبة الأعلى، إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدورات التخصصية المقررة وفقا للأسس والتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على …

المادة 17

يخول المدير حق الاشراف الإداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري …

المادة 18

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى .

المادة 19

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ، وتمنح …

المادة 20

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة، ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية …

المادة 21

للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة 22

تسري على القضاة العسكريين أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة أو أي تشريع آخر يحل محله .

المادة 24

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 25

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية