نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5647، ص 2407
- نُشر
- 1 تموز 2020
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407)
حياة القانون
نظام المركبات المحجوزة ساري
رقم 60 لسنة 2020 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2407، نُشر في 1 تموز 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة رقم 17 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة رقم 17 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون التنفيذ. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من …
المادة 3
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام لا يجوز حجز أي مركبة أو فك حجزها إلا في اماكن الحجز وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة . ب- يقوم مأمور التنفيذ بالإجراءات اللازمة جميعها لتسهيل تنفيذ قرارات الحجز على المركبات وفق أحكام القانون وهذا …
المادة 4
أ- يقوم موظفو الضابطة العدلية عند حجز المركبات وبناءً على قرار الحجز بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه وفق نموذج ورقي أو الكتروني معد لهذه الغاية. ب- تسلم المركبة المحجوزة ونسخة …
المادة 5
أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية. ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تلتزم …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس. 2- مأمور تنفيذ عمان. 3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية يسميه أمين عمان أو رئيس …
المادة 7
تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق بأماكن الحجز وتقييم ومراجعة الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن أو من يقومون بإدارتها وخاصة الشروط المتعلقة بالجاهزية وبالأمن والسلامة العامة وتقديم التوصيات بذلك …
المادة 8
أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل ورقي أو الكتروني يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن وجدت والعقوبات المتخذة وسائر الأمور المتعلقة بها . ب- تتولى الوزارة …
المادة 9
أ- للوزير في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها اتخاذ ما يلي:- 1- إنذار الجهة المخالفة لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإنذار. 2- إغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها مناسبة. 3- إغلاق مكان …
المادة 10
يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف حدا أدنى وتعلوها اسلاك شائكة وبشكل يؤمن حمايتها . ب- أن تكون ارضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك بما فيها ساحات التسلم والتسليم. ج- أن تتضمن قاعة مخصصة …
المادة 11
إضافة الى الشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :- أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول . ب- سجل تجاري . ج- صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة …
المادة 12
أ- تقوم دائرة المشتريات الحكومية بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- اذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهة واحدة لإدارتها …
المادة 13
أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير الموافقة لجهات حكومية أو للبلديات أو لأمانة عمان الكبرى أو لأي جهة مملوكة لأي منها بالكامل على انشاء اماكن للحجز وفق الشروط والأحكام التي يقررها الوزير لهذه الغاية. ب- يحدد الوزير النسبة التي …
المادة 14
أ- للوزير تحديد آلية توزيع المركبات المحجوزة على أماكن الحجز بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ب- يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتنظيم ملف ورقي أو الكتروني لكل مركبة محجوزة لديه تدون فيه جميع الإجراءات التي تجرى عليها وتحفظ فيه …
المادة 15
يستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على (20) مترا مربعا.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام المركبات المحجوزة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.