نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5718، ص 1825
- نُشر
- 16 أيار 2021
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)
حياة القانون
نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ساري
رقم 20 لسنة 2021 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825، نُشر في 16 أيار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة . الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. المديرية : المديرية المختصة بحماية الطبيعة في …
المادة 3
أ- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حدود المملكة. 2- المشتقات المرتبطة بالموارد الجينية. 3- المعارف …
المادة 4
أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- المركز …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية . ج- التحقق من الالتزام …
المادة 6
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها . ب- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مستخدمي الموارد …
المادة 7
أ- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام . ب- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه مشفوعاً بتنسيبها على اللجنة لدراسته. ج- …
المادة 8
أ- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه. ب- في حال تجاوز المؤسسات الأكاديمية أو البحثية المشار إليها في الفقرة (أ) …
المادة 9
تستوفي الوزارة نسبة لا تقل عن (10%) من بدل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على ان يتم تحديدها والنص عليها في الشروط المتفق عليها تبادليا وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا النظام .
المادة 10
للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط الحصول عليها . ب- إخفاء معلومات او حقائق او بيانات من شأنها …
المادة 11
للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من الانواع المتوطنة أو النادرة . ب- إذا كان النشاط سيؤثر سلباً على صحة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ملحق رقم (1) طلب الحصول على الموارد الجينية (الموافقة المسبقة عن علم) 1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي - الجهة: -عنوان: - رقم هاتف: بريد الكتروني: - شهادة التسجيل للشخص المعنوي : - …
اسأل مساعدك عن نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.