التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1825
نُشر
16 أيار 2021
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ساري

رقم 20 لسنة 2021 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1825، نُشر في 16 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة . الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. المديرية : المديرية المختصة بحماية الطبيعة في …

المادة 3

أ‌- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حدود المملكة. 2- المشتقات المرتبطة بالموارد الجينية. 3- المعارف …

المادة 4

أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- المركز …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب‌- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية . ج‌- التحقق من الالتزام …

المادة 6

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها . ب- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مستخدمي الموارد …

المادة 7

أ‌- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام . ب‌- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه مشفوعاً بتنسيبها على اللجنة لدراسته. ج‌- …

المادة 8

أ‌- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه. ب‌- في حال تجاوز المؤسسات الأكاديمية أو البحثية المشار إليها في الفقرة (أ) …

المادة 9

تستوفي الوزارة نسبة لا تقل عن (10%) من بدل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على ان يتم تحديدها والنص عليها في الشروط المتفق عليها تبادليا وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا النظام .

المادة 10

للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ‌- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط الحصول عليها . ب‌- إخفاء معلومات او حقائق او بيانات من شأنها …

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من الانواع المتوطنة أو النادرة . ب- إذا كان النشاط سيؤثر سلباً على صحة …

المادة 12

تعتبر الموارد الجينية الموجودة على اراضي المملكة ملكا للدولة ولايجوز تسجيل أي حق ملكية فكرية عليها أو التصرف بها أو رهنها او بيعها او استغلالها تجاريا اوجمعها الا بموافقة الوزارة.

المادة 13

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اجراء اي تعديل على الملحقين المرفقين بهذا النظام.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ملحق رقم (1) طلب الحصول على الموارد الجينية (الموافقة المسبقة عن علم) 1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي - الجهة: -عنوان: - رقم هاتف: بريد الكتروني: - شهادة التسجيل للشخص المعنوي : - …

اسأل مساعدك عن نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية