التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
نُشر
1 حزيران 1998
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري

رقم 23 لسنة 1998 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728، نُشر في 1 حزيران 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. المركز: المركز الوطني لبحوث …

المادة 3

ينشأ مركز يسمى (المركز الوطني لبحوث الطاقة) لاغراض البحث والتطوير والتدريب في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة ورفع كفاءة استخدامات مصادر الطاقة في القطاعات المختلفة، ويعتبر احد مراكز البحث العلمي والتكنولوجي المتخصصة التابعة للمجلس الاعلى، …

المادة 4

تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية: أ - اجراء الدراسات والبحوث والمشاريع التجريبية في المجالات التالية: 1 - استغلال المصادر المحلية للطاقة الجديدة والمتجددة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم وطاقة …

المادة 5

أ- للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 - الامين العام للمجلس الاعلى. 2 - الامين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية. 3 - المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية. 4 - رئيس الجمعية العلمية الملكية. 5 - المدير العام للمؤسسة العامة …

المادة 6

يتولى المجلس المهام التالية: أ - دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:- 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز. 3 - مشروع الموازنة السنوية للمركز. 4 - …

المادة 7

أ - يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى بناء على تنسيب الوزير. ب - يتولى الرئيس الصلاحيات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: 1 - تنفيذ قرارات …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ - المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز ب - مساهمة الشركات والمؤسسات المختلفة بالمبالغ المخصصة لديها كليا او جزئيا لدعم البحث العلمي. ج- عائدات بيع الطاقة المولدة …

المادة 9

يكون للمركز جهازه الفني والاداري والمالي الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا لقانون المجلس الاعلى.

المادة 10

للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية