نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4870، ص 7107
- نُشر
- 2 كانون الأول 2007
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)
حياة القانون
نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 117 لسنة 2007 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107، نُشر في 2 كانون الأول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 145 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 76 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 37 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي . الرئيس: رئيس المجلس. المكتب: مكتب المجلس الامين العام:امين عام المجلس .
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أولويات المجلس. 3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول. 4- مناقشة البيانات المالية الختامية …
المادة 7
أ-يعيّن للمجلس رئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه . ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء . ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة …
المادة 8
أ- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى : وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات …
المادة 9
أ- 1-يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيـــا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنـــة وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية . 2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز أن يقل عمر العضو في المجموعة الخامسة عن ثلاثين سنة. ب- لا يجوز …
المادة 10
المادة 11
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تقديم الاستشارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تقييم الاوضاع واقتراح السياسات في المجالات …
المادة 12
المادة 13
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او أي من نائبيه ويتخذ قراراته …
المادة 14
المادة 15
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه . ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس . ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته …
المادة 16
أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه . ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها . ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب …
المادة 17
يجوز لمجلس الوزراء كما يجوز لأي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط والتشريعات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالحوار الاجتماعي أو أي …
المادة 18
المادة 19
يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما وذلك وفقا للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة …
المادة 20
أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة . ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث …
المادة 21
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1-الاستقالة . 2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . 3-بقرار من المكتب بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو …
المادة 22
أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ب-يكون للمجلس حساب خاص تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليه بمقتضى احكام …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.