التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
نُشر
2 كانون الأول 2007
المواد
23
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 117 لسنة 2007 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107، نُشر في 2 كانون الأول 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2021
2021بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 145 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 76 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 37 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي . الرئيس: رئيس المجلس. المكتب: مكتب المجلس الامين العام:امين عام المجلس .

المادة 3

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، يكون مركزه في مدينة عمان .

المادة 4

يقدم المجلس الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق له تقديم الاستشارة في هذين المجالين إلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه .

المادة 5

أ‌- يكون للمجلس مكتب برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء المجموعات المنتخبين وفقا لأحكام هذا النظام والأمين العام. ب‌- يكون الأمين العام مقررا للمكتب.

المادة 6

أ- يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أولويات المجلس. 3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول. 4- مناقشة البيانات المالية الختامية …

المادة 7

أ-يعيّن للمجلس رئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه . ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء . ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة …

المادة 8

أ‌- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى : وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات …

المادة 9

أ- 1-يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيـــا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنـــة وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية . 2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز أن يقل عمر العضو في المجموعة الخامسة عن ثلاثين سنة. ب- لا يجوز …

المادة 10

أ‌. تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لما لا يزيد على نصف عدد أعضائه وبما يضمن تمثيل المجموعات كافة . ب. يتم نشر قرار تأليف المجلس في الجريدة الرسمية .

المادة 11

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تقديم الاستشارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج‌- تقييم الاوضاع واقتراح السياسات في المجالات …

المادة 12

أ‌- تنتخب كل مجموعة بأغلبية أصوات أعضائها رئيسا ومقررا لها. ب‌- ينتخب المجلس من بين رؤساء المجموعات نائبين للرئيس.

المادة 13

يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او أي من نائبيه ويتخذ قراراته …

المادة 14

أ- يعين للمجلس أمين عام وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .

المادة 15

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه . ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس . ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته …

المادة 16

أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه . ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها . ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب …

المادة 17

يجوز لمجلس الوزراء كما يجوز لأي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط والتشريعات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالحوار الاجتماعي أو أي …

المادة 18

يجوز لاي وزير او رئيس لجهة ممثلة في المجلس طلب الاستشارة منه في أي موضوع ذي علاقة بمهامه .

المادة 19

يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما وذلك وفقا للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة …

المادة 20

أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة . ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث …

المادة 21

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1-الاستقالة . 2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . 3-بقرار من المكتب بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو …

المادة 22

أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ب-يكون للمجلس حساب خاص تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليه بمقتضى احكام …

المادة 23

يصدر المكتب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون اعماله الداخلية وتقديم الاستشارات .

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية