نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5727، ص 2614
- نُشر
- 1 تموز 2021
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)
حياة القانون
نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 63 لسنة 2021 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614، نُشر في 1 تموز 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا. مجلس الإدارة : مجلس …
المادة 3
أ- ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى. ج- للمجلس …
المادة 4
يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى. ب- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. ج- إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية …
المادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:- أ- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها. ب- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بأعماله والمشاركة في أي منها. ج- …
المادة 6
يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:- أ- أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس. ب- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. د- مدير عام المركز الجغرافي الملكي …
المادة 7
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه. ج- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومدتهم وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب المدير. د- …
المادة 8
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس …
المادة 9
أ- يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية. 2- إعداد خطة العمل ورفعها …
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. 2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة …
المادة 11
أ- للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يلتزم المركز …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.