التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
نُشر
15 تموز 2021
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام ساري

رقم 68 لسنة 2021 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842، نُشر في 15 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام نادي ضباط الدفاع المدني رقم 55 لسنة 2013 · صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الأمن العام رقم 38 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية : مديرية الأمن العام. المدير : مدير الأمن العام . المدير المالي : مدير الدائرة المالية في المديرية. النادي : نادي …

المادة 3

أ- يؤسس في المديرية ناد يسمى (نادي ضباط وأفراد الأمن العام) . ب- للنادي فتح فروع له في أي من مناطق المملكة بقرار من المدير. ج- تعتبر موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية.

المادة 4

يهدف النادي الى تحقيق ما يلي -: أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم. ب- تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الاعضاء وأفراد عائلاتهم . ج- إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية.

المادة 5

- تكون العضوية في النادي من:- 1- الأعضاء الدائمين: ضباط وأفراد الأمن العام العاملون ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا. 2- الأعضاء المؤازرين: ضباط وأفراد الأمن العام المتقاعدون الذين يوافق المدير بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة …

المادة 6

يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:- أ‌- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم . ب‌- أرباح المطاعم والبوفيهات العائدة للنادي. ج‌- بدل استعمال مرافق النادي. د‌- …

المادة 7

أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية) يشكلها المدير من سبعة ضباط من العاملين في المديرية يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه. ب- يعين المدير بتنسيب من الرئيس أحد ضباط …

المادة 8

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها و تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تخضع قرارات الهيئة …

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- وضع الخطة التنفيذية لعمل النادي وفروعه. ب‌- إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . د- اعتماد بنك أو اكثر …

المادة 10

يقدم الرئيس للمدير تقريرا سنويا عن اعمال النادي ونشاطاته.

المادة 11

يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:- أ‌- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب‌- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في النادي. ج- المحافظة على أموال النادي. د- تنفيذ القوانين والانظمة …

المادة 12

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك:- أ‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الاعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الاعضاء المؤازرين . ب‌- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنادي ورفعها للهيئة. ج- إعداد …

المادة 13

- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم شؤون الموازنة المالية للنادي وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في المديرية. ج- …

المادة 14

يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي واعضائه.

المادة 15

يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة 16

للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من ضباط الأمن العام.

المادة 17

أ- تطبق على النادي القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المطبقة في المديرية . ب- يلتزم الاعضاء والزوار باحترام وتطبيق التشريعات المطبقة في النادي.

المادة 18

أ- يعتبر نادي ضباط وأفراد الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لنادي ضباط الدفاع المدني وتؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لنادي ضباط الدفاع المدني والالتزامات المترتبة عليه الى نادي ضباط وأفراد الأمن العام. ب- يلغى نظام …

المادة 19

يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.

اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية