نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5544، ص 7030
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 2018
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)
حياة القانون
نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية غير ساري
رقم 130 لسنة 2018 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030، نُشر في 15 تشرين الثاني 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 41 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 41 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 132 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير لجنة تُسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3- …
المادة 5
أ- تتولى اللجنة دراسة طلبات الحصول على الإجازة والتنسيب بها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للمعايير والشروط المحددة لهذه الغاية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية …
المادة 6
المادة 7
أ- تحدد معايير وشروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:- 1- حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات …
المادة 8
أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات …
المادة 9
أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل ، مجازين …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.