التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5544، ص 7030
نُشر
15 تشرين الثاني 2018
المواد
11
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 130 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية غير ساري

رقم 130 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5544، ص 7030، نُشر في 15 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2021
2021بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 41 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 41 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 132 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 88 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين الراغبين في العمل بالجامعات والكليات الجامعية.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير لجنة تُسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3- …

المادة 5

أ‌- تتولى اللجنة دراسة طلبات الحصول على الإجازة والتنسيب بها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للمعايير والشروط المحددة لهذه الغاية. ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية …

المادة 6

يتم قيد أسماء المجازين وفقا لأحكام هذا النظام في سجل خاص تنشئه الوزارة لهذه الغاية .

المادة 7

أ- تحدد معايير وشروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:- 1- حصول طالب الإجازة على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقاً للتشريعات …

المادة 8

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية لغايات …

المادة 9

أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل ، مجازين …

المادة 10

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88) لسنة 2008.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية