التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4454
نُشر
16 آب 2016
المواد
19
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر ساري

رقم 99 لسنة 2016 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4454، نُشر في 16 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 43 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 43 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 88 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- أردني الجنسية . ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . ج- حاصلا على شهادة دراسية في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص ومعتمد من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة. د - حاصلا على …

المادة 4

يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي الا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات على النحو التالي:- أ- (60%) للكتابي وعلامة النجاح فيه (40%). ب- (40%) …

المادة 5

يشترط لترخيص المركزما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام . ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مربعا شريطة أن يتوافر فيه ما يلي: 1- صالة انتظار. 2- غرف لمزاولة المهنة …

المادة 6

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل …

المادة 7

‌أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من : 1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب اختصاص أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء. 3 - فني عناية بالبشرة لا …

المادة 8

يحظر على فنيي العناية بالبشرة القيام بأي من الاعمال التالية:- ‌أ- معالجة الأمراض الجلدية . ‌ب- إعطاء الوصفات الطبية او اي مواد محضرة . ‌ج- طلب إجراء الفحو صات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها . د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها …

المادة 9

أ- يصدر الوزير لائحة بالاجور التي يتقاضاها المركز . ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الاجور في مكان ظاهر داخله . ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .

المادة 10

أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة. 2- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه …

المادة 11

تستوفي الوزارة البدلات التالية :- ‌أ- خمسين دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر . ‌ب- مائتين وخمسين دينارا لترخيص المركز . ‌ج- خمسة وعشرين دينارا بدل اشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة .

المادة 12

لا يجوز منح فني العناية بالبشرة أكثر من ترخيص واحد لفتح المركز .

المادة 13

تعتبر جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وكأنها مرخصة بمقتضاه.

المادة 14

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وللوزير اغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 16

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية: أ-إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها. ب-استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به. ج- …

المادة 17

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لائحة بأجور الخدمات التي يقدمها المركز.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات امتحان الترخيص.

المادة 19

يلغى (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001)على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية