نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4775، ص 2809
- نُشر
- 1 آب 2006
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 47 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 47 لسنة 2006 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2809، نُشر في 1 آب 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف رقم 51 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف رقم 51 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف رقم 29 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة 0 الوزير : وزير الصحة 0 المهنة : مهنة المسعف المرخص وفقا لاحكام هذا النظام0 المديرية : المديرية المختصة بترخيص …
المادة 3
المادة 4
أ- لمقاصد هذا النظام تعني عبارة المسعف الاولي الشخص الذي يقوم ببعض اجراءات الاسعاف الاولية بقصد المحافظة على حياة الانسان المصاب وصحته في مكان الحادث قبل وصول فريق الاسعاف المتخصص شريطة تلقيه دورة تدريبية في مجال الاسعافات الاولية لمدة لا …
المادة 5
المادة 6
يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة المهنة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامـــة 0 ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية المنصوص عليها في هذا النظام 0
المادة 7
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام :- أ-يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة مسعف تأسيسي ان يكون :- 1-حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . 2-قد تلقى تدريباً نظرياً وعملياً في مجال الاسعاف لمدة ستة عشر اسبوعاً …
المادة 8
أ-يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمتطلبات اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام مصدقة حسب الاصول . ب-يتولى القسم المختص في المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها لمنح الترخيص اللازم …
المادة 9
المادة 10
أ- يوقف المسعف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير اذا خالف أيا من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه . ب- يلغى الترخيص الممنوح للمسعف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا فقد شرطا من الشروط المقررة …
المادة 11
كل من مارس مهنة مسعف في الخدمات الطبية الملكية او الدفاع المدني وعلى اختلاف رتبته قبل صدور هذا النظام ولا تتوافر فيه شروط الترخيص المطلوبة يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام بعد اجتيازه امتحانا تعقده لجنة خاصة يؤلفها …
المادة 12
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة مسعف / صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.