التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4877
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
18
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية ساري

رقم 111 لسنة 2003 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 88 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 88 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 62 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 30 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 53 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 21 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 14 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 87 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
يحلّ محلّنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 74 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (18)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعـة البلقاء التطبيقيــة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ …

المادة 3

أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة …

المادة 4

العلاوات أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة. 300 دينار 2-نائب الرئيس. 175 دينارا 3-العميد . 125 دينارا 4-نائب العميد، مدير الوحدة الادارية، رئيس القسم الاكاديمي . 75 …

المادة 5

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1- رئيس الجامعة 170 دينارا 2- نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا 3- نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية المتوسطة ، …

المادة 6

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً 4- مدرس 310 دنانير 5- مدرس مساعد 245 ديناراً ب- الموظفون الإداريون …

المادة 7

أ‌- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية. ب‌- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل علاوة اختصاص على النحو …

المادة 8

أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 90 ديناراً 2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً 3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 ديناراً 4- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 60 ديناراً 5-عضو …

المادة 9

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير …

المادة 10

أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما. ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الأردني بدل إقامة لا تزيد نسبته علـى (20%) من راتبه …

المادة 11

أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل …

المادة 12

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129 ) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا …

المادة 13

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام باي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه منه أو خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة …

المادة 14

يجوز لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 15

تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 16

لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:- أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني. ب-المستخدمين المعينين بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية. ج-العاملين في الجامعة بعقود …

المادة 18

المادة 17-يلغى نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 74 ) لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها …

المادة 19

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام و بما لا يتعارض مع احكامه .

اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية