نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4877
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877)
حياة القانون
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 111 لسنة 2003 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4877، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 88 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 88 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 62 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 30 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 53 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 21 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 14 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 87 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ …
المادة 3
أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة …
المادة 4
العلاوات أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة. 300 دينار 2-نائب الرئيس. 175 دينارا 3-العميد . 125 دينارا 4-نائب العميد، مدير الوحدة الادارية، رئيس القسم الاكاديمي . 75 …
المادة 5
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1- رئيس الجامعة 170 دينارا 2- نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا 3- نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية المتوسطة ، …
المادة 6
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- 1- أستاذ 880 ديناراً 2- أستاذ مشارك 655 ديناراً 3- أستاذ مساعد 495 ديناراً 4- مدرس 310 دنانير 5- مدرس مساعد 245 ديناراً ب- الموظفون الإداريون …
المادة 7
أ- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية. ب- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل علاوة اختصاص على النحو …
المادة 8
أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 90 ديناراً 2- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً 3- نائب العميد ، مدير الوحدة الادارية 67 ديناراً 4- عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 60 ديناراً 5-عضو …
المادة 9
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير …
المادة 10
أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره ثلاثة الآف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما. ب- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الأردني بدل إقامة لا تزيد نسبته علـى (20%) من راتبه …
المادة 11
أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل …
المادة 12
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129 ) ديناراً وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) دينارا …
المادة 13
لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام باي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه منه أو خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
لا تسري احكام هذا النظام على من يلي:- أ-الموظفين المعارين للجامعة من الوزارات والدوائر الحكومية والخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني. ب-المستخدمين المعينين بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية. ج-العاملين في الجامعة بعقود …
المادة 18
المادة 17-يلغى نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 74 ) لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.