نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5753، ص 4726
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)
حياة القانون
نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة ساري
رقم 98 لسنة 2021 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. الجهة الملتزمة : المستفيد من المزايا والتسهيلات التي تمنحها القائمة الذهبية أو القائمة الفضية …
المادة 3
أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:- 1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 2- ان تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ …
المادة 4
تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لها. ج- شهادة …
المادة 5
أ- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها. 3- فرض غرامات جمركية عليها …
المادة 6
المادة 7
أ- تتولى الدائرة وضع برنامج يسمى برنامج القائمة الفضية يتضمن منح الجهات التي يقل حجم نشاطها التجاري عن الحد المقرر في برنامج القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية وتحدد شروط الاستفادة أو الحرمان منها بموجب اسس يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- …
المادة 8
لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية الحصول على التسهيلات التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ولوازمها. ب- التبغ ومصنوعاته. ج- المشروبات الروحية (الكحولية). د- السلع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.