التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2022

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3642
نُشر
1 حزيران 2022
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3642)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 33 لسنة 2022 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3642، نُشر في 1 حزيران 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب‌- الأمين العام. ج- المستشارين. د- المديريات التالية:- 1- مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2- مديرية البعثات . 3- مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة السياسات والتخطيط. 5- وحدة تنسيق القبول الموحد. 6- وحدة العلاقات العامة والشؤون البرلمانية وخدمة الجمهور. 7- أمانة سر مجلس …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الوزارة الذين يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 8

يصـدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العـام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (77) لسنة 2017 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية