التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7886
نُشر
31 كانون الأول 2017
المواد
10
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي ساري

رقم 123 لسنة 2017 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886، نُشر في 31 كانون الأول 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2022
2022بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 49 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 49 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 5 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (45)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمـى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس . الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة . 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص . 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5- وحدة الشؤون المالية. 6- وحدة الاتصال والاعلام. ج- أمانة سر المجلس.

المادة 4

تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب …

المادة 5

يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم …

المادة 6

أ- يرتبط الأمين العام بالرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام الوحدات وأمانة سر المجلس.

المادة 7

أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تسمية أي من الموظفين العاملين في المجلس مديرا …

المادة 8

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغاؤه او دمجه في غيره.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام الوحدات ومسؤولياتها واجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

المادة 10

يلغى نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي رقم (5) لسنة 2010.

اسأل مساعدك عن نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية