نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5494، ص 7886
- نُشر
- 31 كانون الأول 2017
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886)
حياة القانون
نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي ساري
رقم 123 لسنة 2017 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7886، نُشر في 31 كانون الأول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 49 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 49 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس . الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة . 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص . 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5- وحدة الشؤون المالية. 6- وحدة الاتصال والاعلام. ج- أمانة سر المجلس.
المادة 4
تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب …
المادة 5
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم …
المادة 6
المادة 7
أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تسمية أي من الموظفين العاملين في المجلس مديرا …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.