التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6031
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
16
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية ساري

رقم 43 لسنة 2015 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6031، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2022
2022بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 51 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 نظام معدل لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 51 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 100 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلــــس : المجلــس القضائي. الرئيــــــس : رئيس المجلس. المفتـــــش : كل قاضٍ يسمى أو ينتدب للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام …

المادة 3

أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين. ب- يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا. ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القضائي بجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه. د- يجب ان يكون المفتش …

المادة 4

يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية :- أ‌- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجربة، ومرة واحدة على الأقل في السنة بالنسبة لباقي القضاة. ب- تقييم …

المادة 5

أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (90- فما فوق). 2- جيد جدا (80-89). 3- جيد (70-79). 4- متوسط (أقل من 70). ب- يضع …

المادة 6

أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس . ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها …

المادة 7

أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان يقرر حفظها أو احالتها إلى جهاز التفتيش القضائي . ب- يمتنع على المفتش …

المادة 8

أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك. ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه بتقرير …

المادة 9

للمفتش القيام بما يلي :- أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بدفعها . ج- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على …

المادة 10

عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:- أ‌- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي. ب‌- التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع …

المادة 11

للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص القائمين عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك، ويتم تقديم تقرير …

المادة 12

إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .

المادة 13

يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر خطي صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 14

على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية .

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان تتضمن أسس ومعايير تقييم أداء القضاة واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الادارية وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش .

المادة 16

يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005.

اسأل مساعدك عن نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية