التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7104
نُشر
16 تشرين الأول 2022
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية ساري

رقم 60 لسنة 2022 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7104، نُشر في 16 تشرين الأول 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانيـة الأردنية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الألمانية الأردنية. المجلس : مجلس أمناء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. الصندوق : صندوق استثمار الجامعة المنشأ …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ، ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية للجامعة.

المادة 5

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ‌- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب‌- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج‌- عوائد …

المادة 6

تحدد صلاحيات المجلس واللجنة بالموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة …

المادة 8

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:- 1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما. 2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة في الاستثمار من غير العاملين في الجامعة. ب- يسمي المجلس …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. ب- تدون قرارات …

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ‌ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- تخصيص الاحتياطات المالية …

المادة 11

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.

المادة 12

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ‌ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها بما في ذلك شراء …

المادة 13

للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بأي خبير أو مستشار وتحديد أجوره ومكافأته، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو مستشار في الصندوق بصورة دائمة.

المادة 14

- أ- تعين اللجنة مدير الصندوق. ب- يحدد الرئيس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من أمين سر وموظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في الجامعة. ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو …

المادة 15

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من مدير الصندوق مجتمعاً مع رئيس اللجنة أو نائبه.

المادة 16

-أ- يتم تخصيص صافي الدخل الذي حققه الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء منه لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما …

المادة 17

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته ويعد تقاريره المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات الخارجي المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق إلى …

المادة 18

عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية