نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4705
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705)
حياة القانون
نظام مجالس الخدمات المشتركة ساري
رقم 113 لسنة 2016 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4705، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 66 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 نظام معدل لنظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 66 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الإدارة المحلية. المجلس : مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى أحكام هذا النظام . الرئيس : رئيس مجلس …
المادة 3
أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي. 2- يعين الوزير ممثلين عن القرى والتجمعات السكانية في المجلس …
المادة 4
أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:- 1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها. 2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يكون اجتماع المجلس …
المادة 6
أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلــس. ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع . ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة …
المادة 8
أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ …
المادة 9
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :- 1- حل المجلس . 2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس . ب- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين …
المادة 14
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون. ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستثنى من ذلك أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام مجالس الخدمات المشتركة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.