التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
نُشر
1 أيار 2019
المواد
11
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة ساري

رقم 36 لسنة 2019 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 38 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 38 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 26 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظــام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية …

المادة 3

أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص. ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة. 2- يخضع كل من يتقدم للحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لأول مرة …

المادة 4

أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:- 1- أن يكون مسجلا في النقابة . 2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس. ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أو مختص متقدم أن يكون حاصلا على الترخيص وعلى شهادة الاختصاص والتصنيف …

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها. 2- صورة مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة من إحدى الجامعات أو …

المادة 6

أ- يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) والبند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا …

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 8

يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض والقابلة. ب- ثلاثين ديناراً عن منح شهادة اختصاص للممرض المختص أو المختص المتقدم والقابلة المختصة أو المختصة المتقدمة.

المادة 10

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية