نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5606، ص 6514
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)
حياة القانون
نظام اليانصيب الخيري الأردني ساري
رقم 161 لسنة 2019 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 47 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 47 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الاتحاد : الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأردني …
المادة 3
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة شؤون اليانصيب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس الهيئة الإدارية. 2- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 4- مدير صندوق …
المادة 4
أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط. ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره. 2- الثمن. 3- الرقم المتسلسل. 4- تاريخ …
المادة 5
المادة 6
أ- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: - 1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير. 2- ما نسبته (10%) من إيرادات …
المادة 7
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون اليانصيب ) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- أمين صندوق الاتحاد مقرراً للجنة. 3- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب. ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه. ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب …
المادة 9
أ- تدفع الجوائز لأصحابها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول. إذا فازت وسيلة اليانصيب بأكثر من جائزة في الإصدار الواحد فيستحق حاملها قيمة الجائزة …
المادة 10
المادة 11
أ- تلغي اللجنة الوطنية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص. ب- للاتحاد ملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو الغش أو العبث بوسيلة اليانصيب أو بالجوائز لدى الجهات المختصة.
المادة 12
المادة 13
أ- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا. ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين …
المادة 14
أ- يمنع الترخيص لأي جهة غير الاتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام. ب- للهيئات الوارد ذكرها في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه عينية وفقا للشروط الواردة فيه. ج- كل من يصدر يانصيباً خلافا لأحكام …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام اليانصيب الخيري الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.