التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
نُشر
17 تشرين الثاني 2019
المواد
16
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اليانصيب الخيري الأردني ساري

رقم 161 لسنة 2019 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514، نُشر في 17 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 47 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 47 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
يحلّ محلّنظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الاتحاد : الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأردني …

المادة 3

أ‌- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة شؤون اليانصيب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس الهيئة الإدارية. 2- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 4- مدير صندوق …

المادة 4

أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط. ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره. 2- الثمن. 3- الرقم المتسلسل. 4- تاريخ …

المادة 5

أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز. ب- تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها اللجنة الوطنية مناسبة.

المادة 6

أ‌- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: - 1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير. 2- ما نسبته (10%) من إيرادات …

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون اليانصيب ) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- أمين صندوق الاتحاد مقرراً للجنة. 3- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب. ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه. ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب …

المادة 9

أ- تدفع الجوائز لأصحابها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول. إذا فازت وسيلة اليانصيب بأكثر من جائزة في الإصدار الواحد فيستحق حاملها قيمة الجائزة …

المادة 10

يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد.

المادة 11

أ- تلغي اللجنة الوطنية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص. ب- للاتحاد ملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو الغش أو العبث بوسيلة اليانصيب أو بالجوائز لدى الجهات المختصة.

المادة 12

يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة 13

أ‌- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا. ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين …

المادة 14

أ- يمنع الترخيص لأي جهة غير الاتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام. ب- للهيئات الوارد ذكرها في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه عينية وفقا للشروط الواردة فيه. ج- كل من يصدر يانصيباً خلافا لأحكام …

المادة 15

تعتبر الاتفاقيات والالتزامات الموقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل سارية المفعول. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (15) و(16) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (16) و(17) منه على التوالي.

المادة 16

يلغى نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم (17) لسنة 1972.

اسأل مساعدك عن نظام اليانصيب الخيري الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية