التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
نُشر
15 شباط 2018
المواد
26
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية ساري

رقم 17 لسنة 2018 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912، نُشر في 15 شباط 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2024
2024بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 13 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 13 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الأوراق المالية . الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الترخيص : موافقة المجلس …

المادة 3

أ- لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة. ب - يحظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من …

المادة 4

يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :- أ - أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة. ب- تنحصر الغايات في أعمال الخدمات …

المادة 5

يقدم طلب الترخيص لمزاولة أي من الأعمال المشـار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه، ويكون مبينا فيه او مرفقا به ما يلي :- أ- اسم مقدم طلب …

المادة 6

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل او اكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام الا بعد قيامه بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقررها المجلس على ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة …

المادة 7

يجوز للمرخص له مزاولة أعماله من خلال فروع داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة ووفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

يشترط أن تتوافر في المرخص له، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها للمجلس تقييد أو تعليق أو إلغاء الترخيص حسب مقتضى الحال .

المادة 9

تحدد طبيعة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه بما يلي:- أ- الوسيط المالي : يمارس شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير . ب-الوسيط لحسابه: يمارس شراء وبيع الاوراق المالية لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.

المادة 10

تشمل أعمال مدير الاستثمار إدارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله ، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته ، كما تشمل هذه الاعمال إدارة صناديق الاستثمار …

المادة 11

تشمل أعمال أمين الاستثمار متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية ادارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار ، وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات …

المادة 12

تشمل أعمال المستشار المالي تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير، مقابل أجر او عمولة إما مباشرة او من خلال نشرات او كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في الاوراق المالية .

المادة 13

تشمل أعمال مدير الإصدار إدارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر ، بما في ذلك إعداد النشرات والقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة جميعها لاصدار الاوراق المالية وتسجيلها وتغطيتها.

المادة 14

تشمل أعمال أمين الإصدار ما يلي : أ- أمانة إصدار اسناد القرض . ب - أمانة إصدار صكوك التمويل الإسلامي .

المادة 15

تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي : أ- حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه . ب - تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه . ج- تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه . د- إرسال …

المادة 16

تشمل اعمال الممول على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب .

المادة 17

أ- تنحصر اعمال وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية في العقود التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض . ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف .

المادة 18

على المرخص له تعيين ضابط امتثال على أن يتم اعتماده من المجلس ويرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي له أو بمجلس ادارته أو بهيئة مديريه حسب واقع الحال، وتحدد سائر المهام المناطة به بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يتولى المجلس اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى المرخص له وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- يجب ان يتوافر لدى المرخص له وبشكل مستمر الحد الادنى الذي تقرره الهيئة من عدد المعتمدين العاملين لديه …

المادة 20

أ- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك . 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى . 3- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة من الهيئة. 4- أن يكون قد شارك في الدورات التدريبية …

المادة 21

تحدد التزامات المرخص له والمعتمد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 22

على المرخص له وقبل القیام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:- أ- تعدیل على عقد تأسیسه أو نظامه الأساسي. ب - تغییر مكان عمله او مكان عمل فروعه . ج - تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.

المادة 23

أ- يجوز للمجلس منح الموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس. ب- يجوز للمجلس، منح الموافقة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالي وفقاً …

المادة 24

يحق للهيئة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من المرخص له إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 25

اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق المالي حال اطلاعه واكتشافه تلك المخالفة.

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تملك شركات الخدمات المالية على أن تتضمن تحديد نسبة التملك التي تحتاج الى موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية