نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5299، ص 5158
- نُشر
- 1 أيلول 2014
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)
حياة القانون
نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم ساري
رقم 83 لسنة 2014 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158، نُشر في 1 أيلول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام خدمات نقل الدم رقم 21 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام خدمات نقل الدم رقم 21 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام خدمات نقل الدم رقم 45 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. خدمات نقل الدم:الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية المختبرات في الوزارة نائبا للرئيس. 2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير. 3- ممثلين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية يسميهما مدير الخدمات …
المادة 4
أ- يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى الا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو أي مستشفيات أخرى مرخصة لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ب- يحظر قطف الدم من المتبرع الا بعد اخضاعه لفحص سريري …
المادة 5
أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ب- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على ان يراعى في ذلك ما يلي:- 1- اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم. 2-عدم قطف الدم الا تحت الاشراف …
المادة 6
أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:- 1- أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني . 2- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد عمره على (65) سنة للذكور و(55) سنة للإناث اذا كان التبرع لأول مرة . 3- خاليا من الامراض التي تنتقل بوساطة …
المادة 7
أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك. ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من الامراض المنقولة عن طريق نقل الدم . 2- يحفظ …
المادة 8
المادة 9
أ- إذا احتاج المريض الى عملية نقل دم ، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الطبيب المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج. ب- يحدد الطبيب المعالج التشخيص السريري للمريض وإذا ما تم نقل دم له سابقا أو …
المادة 10
أ- يصرف الدم بناء على طلب الطبيب المعالج من بنك الدم وفق نموذج طلب نقل الدم، ويتولى الموظف المعني في البنك تعبئة البيانات الخاصة ببنك الدم وحفظها ويسلم الدم بعد صرفه الى المستشفى الذي طلبه تمهيدا لاجراء عملية نقل الدم للمريض. ب- ينقل الدم …
المادة 11
أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض. ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الكادر الطبي المعالج. ج- على الطبيب المعالج في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم …
المادة 12
المادة 13
أ- إذا لم تتم عملية نقل الدم للمريض المعني خلال (48) ساعة من صرفه يعاد الدم الى بنك الدم وفي حال حاجة المريض لنقل الدم فعلى الكادر الطبي المعالج سحب عينة أخرى منه وطلب عملية نقل دم جديدين وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام . ب- في حال …
المادة 14
أ- على بنك الدم تنظيم السجلات الورقية و/أو الإلكترونية التالية:- 1-المتبرعين بالدم. 2-فحوصات مأمونية الدم وسلامته. 3-صرف الدم. ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 15
المادة 16
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:- أ- الامكانات الفنية لإجراء …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم. ب-إدارة الجودة الشاملة في بنك الدم بما فيها برامج ضبط الجودة. ج-توثيق …
اسأل مساعدك عن نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.