نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5655، ص 2863
- نُشر
- 16 آب 2020
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)
حياة القانون
نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها ساري
رقم 70 لسنة 2020 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863، نُشر في 16 آب 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 49 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 49 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 40 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس : مجلس التعليم العالي. الجامعة : مؤسسة خاصة …
المادة 3
يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً به ما يلي:- أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية. ب- أسماء المالكين وجنسياتهم. ج- أهداف الجامعة والجدوى الاقتصادية لإنشائها. د- الكليات والأقسام والمعاهد …
المادة 4
أ- يرفع طلب الترخيص إلى المجلس لإصدار القرار المناسب بشأنه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. ب- في حال الموافقة المبدئية على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر …
المادة 5
أ- تلتزم الجامعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة النافذ، قبل صدور …
المادة 6
أ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام. ب- إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم …
المادة 7
أ- يمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأشخاص الطبيعيين. ب- تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد. 2- أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل …
المادة 8
أ- على المالك استكمال بنية الجامعة المراد إنشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص النهائي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة. ب- يشكل المجلس لجنة …
المادة 9
أ- يجوز للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تسري أحكام هذا النظام وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة …
المادة 10
أ- للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذوات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس. ب-يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص.
المادة 11
أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية. ب- يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة بشكل …
المادة 12
إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الالتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة: أـ أن تمتلك الجامعـة المـراد إنشـاؤها أو مالكوهـا مـا لا يقـل عن (51%) من رأسمال مستشفى تعليمي. ب- أن يكون …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.