التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4037
نُشر
15 آب 2024
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الإلزامي للمركبات ساري

رقم 52 لسنة 2024 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4037، نُشر في 15 آب 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادتين (99) و (108)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : .قانون تنظيم اعمال التأمين المجلس : .مجلس إدارة البنك المركزي المحافظ : .محافظ البنك المركزي الحادث : كل واقعة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المركبات المتواجدة في المملكة بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها.

المادة 4

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ، وذلك تحت طائلة …

المادة 5

تلتزم شركة التأمين بما يلي: - أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية. ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة …

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: - 1- دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: - -الوفاة. -العجز الكلي الدائم. -العجز الجزئي الدائم. -العجز المؤقت (التعطل). -الأضرار المعنوية الناجمة عن …

المادة 7

أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات. ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض المستحقة للمتضرر وفق أحكام هذا النظام.

المادة 8

أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة. ب- يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة …

المادة 9

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية: - أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام. ب- الضرر الذي …

المادة 10

يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي مما يلي: - أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما …

المادة 11

أ- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، وتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة وتمكينها من الكشف الحسي على المركبة قبل …

المادة 12

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض رضائيا قبل اقامة الدعوى وتمكينها من اجراء الكشف الحسي على المركبة المتضررة قبل اجراء أي اصلاح أو تغيير في ماهية الاضرار التي لحقت بها . ب- تلتزم شركة التأمين بالكشف على المركبة المتضررة خلال …

المادة 13

تلتزم الجهة المختصة بتنظيم تقرير الحادث بتضمينه جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

المادة 14

أ- للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له. ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة …

المادة 15

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً . ب- يلتزم وكيل المتضرر عند مراجعته لشركة التأمين بالإفصاح عن جميع بيانات ومعلومات الاتصال الخاصة …

المادة 16

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضررفي أي من الحالات التالية: - 1- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث، عند وقوعه، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة رخصة قيادة …

المادة 17

أ- للمجلس وضع أسس وآلية تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض عليها، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية بعدم إصدار تصريح …

المادة 18

أ- يعتبر عقد التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة ساري المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفى فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة بمقتضى أسس تحدد وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- لا يجوز السماح …

المادة 19

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ- يلغى نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010على أن يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على عقود التأمين المبرمة في ظله إلى حين انتهاء مددها. ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الإلزامي للمركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية