نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5471، ص 4348
- نُشر
- 2 تموز 2017
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348)
حياة القانون
نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان ساري
رقم 65 لسنة 2017 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348، نُشر في 2 تموز 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم 63 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم 63 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المطبوعات والنشر. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. مؤسسة النشر والاعلان : .المطبعة أو دار النشر أو دار …
المادة 3
على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- مكان الإقامة وعنوانه. ج- اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها. د- اسم …
المادة 4
المادة 5
أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في …
المادة 6
أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:- 1- التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الهيئة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المكتبات المرخصة …
المادة 11
المادة 12
يلغى نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم (97) لسنة 1998 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.